الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦١٦ - بيان
يزيد عن يحيى بن المبارك عن ابن جبلة عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه ع في عبد و حر قتلا رجلا حرا قال إن شاء قتل الحر و إن شاء قتل العبد فإن اختار قتل الحر ضرب جنبي العبد.
بيان
في بعض نسخ الكافي مكان ضرب جنبي العبد هكذا ردّ صاحب العبد نصف الدية إلى ورثة الحر المقتول الثاني أو يسلم العبد إليهم حتّى يضربوا عنقه.
قال في الإستبصار إن ضرب جنبي العبد لا ينافي وجوب تسليمه إلى الورثة أو ردّ نصف الدية
[٩]
١٥٨١٥- ٩ الكافي، ٧/ ٣٠١/ ١/ ١ محمّد عن أحمد و علي عن أبيه جميعا عن الفقيه، ٤/ ١١٣/ ٥٢٢٣ التهذيب، ١٠/ ٢٤٢/ ٣/ ١ السراد عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال سئل عن غلام لم يدرك و امرأة قتلا رجلا خطأ فقال إنّ خطأ المرأة و الغلام عمد [١] فإن أحبّ أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما- و يردون على أولياء خمسة آلاف درهم و إن أحبوا أن يقتلوا الغلام
[١] - قوله «إنّ خطأ المرأة و الغلام عمد» لا يخفى مخالفته للمشهور بل للإجاع و يحتمل أن يكون المراد بخطاهما ما صدر منهما لنقصان رأيهما من حيث أنهما نواقص العقل لا الخطأ المصطلح فالمراد بالغلام الذي لم يدرك العقل التامّ من حيث حدوثة سنّه و إن كان بالغا شرعا «سلطان» رحمه اللّه. أقول: هذا ممّا رواه الحسن بن المحبوب و هو ممّن نقل الإجماع على تصحيح ما يصحّ عنهم و اعراض العلماء عن هذا الحديث يوهن الإجماع المذكور «ش».